العيني

121

البناية شرح الهداية

الدليل عدمناه في حق غيرهما . ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا ، أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا ، لأن الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها ، وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة ، فلا يجوز ، والله أعلم .